الرئيسيةأخبار الأردنقضية كنيسة حمود أمام أمن الدولة مجدداً.. ثاني جلسات المحاكمة اليوم

قضية كنيسة حمود أمام أمن الدولة مجدداً.. ثاني جلسات المحاكمة اليوم

عقدت محكمة أمن الدولة، الأحد، ثاني جلساتها للنظر في قضية الاعتداء الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، الذي أسفر عن استشهاد 9 أشخاص، بحضور المتهمين الخمسة في القضية، بينهم ثلاثة متهمين بتنفيذ الاعتداء، واثنان متهمان ببيع الأسلحة المستخدمة فيه.

وقال مصدر خاص إن المتهمين الاثنين المتهمين ببيع الأسلحة حضرا الجلسة وجاهياً، فيما شارك المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن إجراءات المحاكمة عن بُعد.

وأضاف أن المحكمة استمعت خلال الجلسة إلى شهادات شهود عيان من ذوي الشهداء والمصابين في الاعتداء، الذين تعرفوا على المتهمين بإطلاق النار على المشاركين في مراسم تشييع داخل الكنيسة.

وكانت محكمة أمن الدولة عقدت، الأربعاء الماضي، أولى جلساتها للنظر في القضية، واستمعت خلالها إلى إجابات المتهمين بشأن التهم المسندة إليهم، وقررت تعيين محامين لهم وفقاً لأحكام القانون.

استكمال التحقيقات في القضيةوكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أعلن الثلاثاء الماضي، انتهاء النيابة العامة من الإجراءات التحقيقية في القضية، التي شملت الاستماع إلى أقوال شهود النيابة العامة، وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط المتعلقة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في الاعتداء الإرهابي الذي وقع في 23 تشرين الأول 2026، واستجواب المتهمين بتنفيذه والمساهمين بارتكابه.

7 تهم مسندة إلى المشتكى عليهم

وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليهم بالتهم التالية:

1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر 9 مرات، خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر مرتين، خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

3. حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة 2 من القانون ذاته.

6. الترويج لأفكار جماعة إرهابية، خلافاً لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

7. القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.القبض على المتهمين الثلاثة الرئيسيين

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت، في 26 تشرين الأول الماضي، إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بتنفيذ الاعتداء الإرهابي، بعد تحديد مكان وجودهم داخل أحد المنازل المهجورة في محافظة الكرك، مشيرة إلى إصابتهم جميعاً خلال العملية الأمنية.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات