الرئيسيةأخبار الأردنمسودة قانون التنفيذ توسّع منع سفر المدين وتحدد أقساط تسوية الديون

مسودة قانون التنفيذ توسّع منع سفر المدين وتحدد أقساط تسوية الديون

تتجه مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026 إلى توسيع صلاحيات منع سفر المدين وتعديل شروط تسوية الديون، إلى جانب إتاحة استخدام السوار الإلكتروني في حالات محددة، ضمن تعديلات تستهدف إجراءات تحصيل الحقوق المالية والتنفيذ القضائي.

وتقترح المسودة منح رئيس التنفيذ صلاحية منع سفر المدين بناءً على طلب الدائن وحتى انقضاء الدين، مع إتاحة رفع المنع مقابل تقديم كفالة عدلية أو مصرفية أو كفيل مليء يضمن تنفيذ الالتزام.

وفي ما يتعلق بتسوية الديون، تُبقي المسودة الدفعة الأولى عند حد أدنى يبلغ 15% من المبلغ المحكوم به، وتحدد ألا تقل الدفعات الشهرية اللاحقة عن 2% من المبلغ المتبقي من الدين، على أن يبدأ سدادها بعد 30 يومًا من إيداع الدفعة الأولى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

كما تتيح لرئيس التنفيذ، في حال رفض الدائن التسوية المقترحة، دعوة الطرفين والتحقق من قدرة المدين المالية على السداد أو زيادة قيمة التسوية، والاستماع إلى البينات المقدمة قبل اتخاذ القرار المناسب.

وفي ما يتعلق بحبس المدين، تُبقي المسودة الحد الأقصى عند 60 يومًا سنويًا عن الدين الواحد، وبما لا يتجاوز 120 يومًا مهما تعدد الدائنون، مع استمرار عدم جواز حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء الالتزامات الناشئة عن عقود إيجار العقارات وعقود العمل.

وتقترح المسودة كذلك إتاحة استخدام السوار الإلكتروني ضمن التدابير الاحتياطية التي يمكن اتخاذها في الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، إلى جانب منع السفر أو تدابير أخرى ينظمها نظام خاص.

ومن التعديلات المقترحة أيضًا رفع المدة التي تُعد بعدها معاملة التنفيذ متروكة حكمًا، عند عدم متابعة الدائن للإجراءات، من سنة إلى سنتين، مع حذف النص الذي يربط ترك المعاملة بإلغاء منع السفر، بما قد يسمح باستمرار المنع رغم إلغاء قرار الحبس التنفيذي وفق شروط المسودة.

وفي إجراءات تحصيل الديون، تجيز المسودة الحجز على أموال المدين فور تسجيل الدعوى التنفيذية إذا كان السند التنفيذي حكمًا قضائيًا، بناءً على طلب المحكوم له، بينما تشترط في بقية السندات ثبوت شروع المدين بتهريب أمواله، على ألا تُستكمل إجراءات التنفيذ قبل انتهاء مدة الإخطار.

كما تتضمن التعديلات أحكامًا تتعلق بالمركبات والأموال المحجوزة، وبيع العقارات، وإجراءات المزادات والطعن في القرارات التنفيذية، إلى جانب التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية لتسجيل الدعاوى وتقديم الطلبات وإجراء التبليغات.

وتضم المسودة 22 مادة تعديلية، وقد طُرحت للاستشارة العامة حتى الثالث من تشرين الثاني 2026، على أن يبدأ العمل بالقانون بعد مرور 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، في حال استكمال مراحله التشريعية وإقراره.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات