الرئيسيةأخبار الأردنأمن الدولة توجّه 7 تهم إرهابية للمشتكى عليهم بقضية كنيسة حمود

أمن الدولة توجّه 7 تهم إرهابية للمشتكى عليهم بقضية كنيسة حمود

قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليهم في قضية كنيسة جورجيوس ببلدة حمود في محافظة الكرك، بمجموعة من التهم المرتبطة بأعمال إرهابية، وفقاً لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وتضمنت التهم المسندة إليهم:

1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة 9 مرات، خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررة مرتين، خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

3. حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 2 من القانون ذاته بالنسبة للمشتكى عليهم.

6. الترويج لأفكار جماعة إرهابية، خلافاً لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

7. القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات